صوت عدن 
المكلا - إعلام المحافظة:

أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، سالم أحمد الخنبشي، اليوم، قرارًا بشأن تشديد الرقابة على المنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية، ومكافحة الإرهاب والتهريب.

ونص قرار عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ محافظة حضرموت، رقم (138) لسنة 2026م، بشأن تشديد الرقابة على المنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية ومكافحة الإرهاب والتهريب، على ما يلي:

بعد الاطلاع على الدستور اليمني النافذ، وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م وتعديلاته، وقانون الموانئ البحرية رقم (23) لسنة 2013م، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (1) لسنة 2026م.

واستنادًا إلى التوجيهات السامية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومخرجات الاجتماع المشترك المنعقد بتاريخ 27 أغسطس 2026م بشأن تعزيز الأمن السيادي، وتشديد الرقابة على المنافذ والموانئ، ومكافحة التهريب، ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا، وحماية الأمن القومي، وصيانة المقدرات الاقتصادية للمحافظة والوطن.

واستشعارًا للمسؤولية الوطنية، وحرصًا على سيادة الدولة وهيبتها، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــــــرر الآتي:

مادة (1): على كافة أجهزة ومكاتب الدولة بالمنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية، والجهات العسكرية والأمنية، وفقًا لمهام واختصاصات كل جهة قانونًا، العمل بالآتي:

- تشديد الرقابة الأمنية والجمركية على كافة الأنشطة والمعاملات داخل المنافذ، ومنع أي عمليات تهريب للأسلحة والمعدات ذات الاستخدام العسكري أو المزدوج، ومنع عمليات تهريب الأموال والسلع والبضائع المحظورة والمخالفة للقانون.

- إغلاق أي منافذ أو ممرات غير قانونية ومنع استخدامها تحت أي ظرف.

- تشديد إجراءات التفتيش والفحص على جميع البضائع والسلع الداخلة والخارجة، وفقًا للقوانين واللوائح والأنظمة النافذة.

- على كافة المنافذ والموانئ الالتزام بالصلاحيات والمهام المقررة لها وفقًا للتشريعات والقوانين واللوائح النافذة، وعدم الخروج عنها تحت أي ظرف كان، ويُمنع منعًا باتًا تنفيذ أي توجيهات مخالفة لما ورد في هذا البند، صادرة عن أي جهة كانت.

- تفعيل التنسيق المباشر مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والأجهزة الأمنية والعسكرية، لضمان وحدة تنفيذ القرار.

- لضمان مبدأ النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد ومنع تسهيل عمليات التهريب في المنافذ، يتم التدوير الوظيفي لكل موظف زادت فترة عمله المستمرة في الإدارة أو القسم على أربع (4) سنوات ميلادية، وتُجرى عملية التدوير بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، وبما يتوافق مع التخصص العلمي والخبرة الفنية للموظف، وبما يضمن عدم الإخلال بمتطلبات العمل النوعي، وتحقيق أعلى مستويات النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

- على كافة الجهات المعنية عدم الاستجابة لأي تدخل أو توجيهات غير مختصة أو غير قانونية، والتأكيد على أنه لا إعفاءات خارج القانون، ولا توجيهات تتجاوز المؤسسات المختصة.

- على كافة الجهات المعنية مباشرة اتخاذ إجراءات صارمة للتحقق من صحة الوثائق والمستندات الخاصة بكافة المركبات والسيارات ذات الدفع الرباعي والشاحنات والآليات الثقيلة، ومعرفة الجهة المرسلة إليها والمستفيدة منها. وفي حال وجود شبهات باستخدامها لأغراض غير مدنية، يتم إيقافها فورًا، والرفع ببلاغ عاجل إلى السلطة المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقًا للقانون.

- على كافة الجهات المعنية العمل الفوري بأي قوائم رسمية تصدرها أجهزة الدولة المختصة بشأن المعدات والمركبات والمواد المحظور انتقالها إلى مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، والالتزام الصارم بها.

- على كافة الجهات المعنية تجهيز كافة المواقع التابعة لها بجاهزية أمنية وعسكرية عالية، وذلك بالتنسيق المباشر مع قيادتي المنطقة العسكرية الأولى والثانية، وقيادتي الأمن العام بالساحل والوادي والصحراء، لضمان سرعة الاستجابة.

- على كافة الجهات المعنية تفعيل منظومة كاميرات رقابية ذات جودة عالية داخل المنافذ والموانئ والمنشآت والنقاط التابعة لها.

- على كافة الجهات المعنية ضبط أي مركبة لا تحمل وثائق أو لوحات رسمية، وإجراء حملات يومية مستمرة لإنفاذ هذا الأمر.

مادة (2): تسري أحكام هذا القرار على جميع أجهزة ومكاتب الدولة بالمنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية التابعة لمحافظة حضرموت، وكافة الجهات الأمنية والعسكرية بالمحافظة. وعلى كافة الجهات المعنية بهذا القرار رفع تقارير دورية (أسبوعية) إلى مكتب المحافظ، متضمنة كافة الإجراءات التنفيذية المتخذة من قبلها بشأن تطبيق هذا القرار.

مادة (3): تتحمل الجهات المعنية المسؤولية القانونية عن أي مخالفة لهذا القرار، أو أي تقصير في تنفيذ بنوده، ويُعتبر أي تواطؤ أو تسهيل أو تغطية لشبكات التهريب أو الأنشطة المرتبطة بتمويل الإرهاب جريمة تستوجب المساءلة القانونية أمام الجهات المختصة.

مادة (4): تُشكَّل لجنة برئاسة الوكيل المالي والإداري لمحافظة حضرموت، تتولى متابعة تنفيذ هذا القرار ميدانيًا.

مادة (5): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُبلّغ من يلزم لتنفيذه، ويُعد ملزمًا لكافة الجهات ذات العلاقة.