صوت عدن/ متابعات : 

عقدت محكمة الأموال العامة بعدن اليوم جلستها برئاسة القاضي عبدالعليم المليكي قاضي المحكمة وبحضور عضو النيابة ياسر الحميقاني وأمين السر سليم هائل في ثلاث قضايا جنائية.
وقضت المحكمة بمنطوق الحكم الأول في القضية الجنائية رقم ٤١ لسنة ١٤٤٥ جريمة جسيمة واقعة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالآتي:
أولا: قبول الدفوع المقدمة من المتهمين ومحاميتهم شكلا ورفضه موضوعا.
ثانيا: إدانة كلا من ١/ (م.ع.م) ٢/ (أ.م.ع) 3/ (ر.ن.س) 4/ (ح.ع.م) 5/ (م.ع.ث.ف) 6/ (ر.م.ر.أ) 7/ (ح.ق.ع.ص) 8/ (أ.ع.م) بالتهمة المنسوب لكلا منهم في قرار الاتهام ومعاقبة المدان الأول بالحبس لمدة سنتين مع النفاذ ومعاقبة بقيت المدانين جميعا عدا المتهم السابع بالحبس لمدة سنة مع النفاذ ومعاقبة المدان السابع بالحبس لمدة سنة مع وقف النفاذ لما تبقى من المدة.
ثالثا : مصادرة أدوات الجريمة والمبينة في محضر الضبط وقيد الأشياء المتعلقة بالجريمة وتسليمها للجهة المجني عليها للاستفادة منها.
رابعا : وفي الحق الخاص إلزام المدان الأول بدفع مبلغ وقدره أربعة مليون وأربعمائة ألف ريال 4,400,000 ريال وإلزام المدون الثاني والثالث والرابع بدافع مبلغ وقدره مليون ومائتان ألف ريال بواقع أربعمائة ألف ريال عن كل مدان وإلزام المدان الخامس والسادس بدفع أربعمائة ألف ريال بواقع مائتين ألف ريال عن كل مدان تسلم جميع تلك المبالغ للجهة المجني عليها مستشفى 22 مايو.
خامسا: إلزام المدانين جميعا بدفع مليون ريال اغرام ومخاسير التقاضي على أن يدفع المتهم الأول منها مبلغ وقدره ثلاثمائة ألف ريال ويقسم بقية المبلغ بين بقية المدانين بالتساوي بواقع مائة ألف ريال عن كل مدان تسلم جميعها للجهة المجني عليها مستشفى 22 مايو.
سادسا: حق استئناف الحكم مكفول خلال 15 يوما من النطق به.
وفي القضية رقم 19 لسنة 1445 غ ج بشأن واقعة سرقة كابلات كهربائية مملولة الدولة ممثلة بالمؤسسة العامة للكهرباء وتضليل القضاء فقد جاء منطوق الحكم بالآتي:
أولا: قبول الدفوع المقدمة من المتهمين شكلا ورفضها موضوعا
ثانيا: إدانة كلا من ١/(خ.ص.أ.ص) ٢/ (م.م.ع.ن) بالتهمة المنسوبة لكل منهما في قرار الاتهام وفي الحق العام معاقبة المدان الأول بالحبس لمدة سنة على أن ينفذ منها ستة أشهر ويوقف النفاذ فيما تبقى منها ومعاقبة المدان الثاني بالحبس لمدة سنة مع الاكتفاء بما أمضاه في الحبس على ذمة هذه القضية.
ثالثا: في الحق الخاص إلزام المدان الأول بدفع مبلغ وقدره ستمائة ألف ريال 600,000 ريال وإلزام المدان الثاني بدفع ثلاثمائة ألف ريال تدفع جميعها للمؤسسة العامة للكهرباء المنطقة الاولى محافظة عدن مع الزام كل مدان بدفع مائة ألف ريال أغرام مخاسير التقاضي تسلم الجهة المجني عليها المذكورة.
رابعا: مصادرة الأشياء المضبوطة والمبينة في محضر الضبط وقيد الأشياء المتعلقة بالجريمة.
خامسا: يمنع تجار الخردة من شراء الكيبلات الكهربائية الخاصة بالضغط العالي التابع حصريا وقصرا للمؤسسة العامة للكهرباء وعلى جهات الضبط متابعة تنفيذ ذلك مع ضبط كل من يمارس هذا النشاط المجرم ويمنع نهائيا من ممارسة النشاط في هذا المجال.
سادسا: حق استئناف مكفول خلال 15 يوم من النطق به.
سابعا: إعادة الملف للنيابة العامة للتصرف طبقا القانون.

أما الحكم الثالث فقد جاء منطوقه في القضية رقم 9 لسنة 1445حول واقعة الشروع في سرقة كابلات كهربائية مملوكة للدولة بالآتي:
أولا: إدانة (و.ع.س.ي) بوقعة الشرع بسرقة المال العام المنسوب إليه في قرار الاتهام وفي الحق العام معاقبة المدان بالحبس لمدة سنة على أن ينفذ منها ستة أشهر ويوقف النفاذ فيما تبقى منها.
ثانيا: مصادرة المضبوطات المستخدمة في الجريمة والمبينة في محضر ضبط المؤرخ 15/8/2023
ثالثا: حق الاستئناف مكفول خلال 15 يوما من النطق به.
رابعا :اعادة ملف القضية للنيابة العامة للتصرف فيه طبقا القانون.