صوت عدن | أرشيف | مصر:


🔸 فى 26 يوليو 1956 أعلن الرئيس جمال عبد الناصر تأميم شركة قناة السويس البحرية، وأعلانها شركة مساهمه مصرية، وكان لهذا العمل صدى كبير على المستوين الدولى والمحلى فعلى المستوى المحلى عمت الفرحة ربوع مصر وخرجت جموع الشعب المصرى لللأحتفال. وفى 26 يوليو أيضا ولكن عام 1952 وبالتحديد فى تمام الساعة السادسة وعشرون دقيقة مساءا غادر الملك فاروق مصر على ظهر اليخت الملكى “المحروسة” متجها الى المنفى، بأمر جيش مصر الذي كان في طليعة 23 يوليو 1952م الخالدة.

قبل ذلك، في 8 فبراير 1956م، تم الاتفاق بين مصر والبنك الدولي على تقديم قرض تمويل السد العالي، لكن الصحف والإذاعة البريطانية لم تألو جهدا في مهاجمة عبدالناصر والدعوة إلى وقف أي تعاون مع مصر، وتأليب الشعب السوداني وحكومته ضد مشروع السد العالي. كما أبلغت وزارة الخارجية البريطانية سفيرها في القاهرة التمهل في المفاوضات مع مصر، في شأن المشروع مدعيةً أن لديها نقص في العملة الإسترلينية. اتفقت بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية على وأد المشروع، وذلك بسحب عرض تمويل مشروع السد العالي. فأعلن (جون فوستر دالاس) وزير الخارجية الأمريكي، في 19 يوليو 1956م، سحب العرض الأمريكي لتمويل مشروع السد العالي، وتبعته بريطانيا وسحبت هي الأخرى عرضها، وتلا ذلك البنك الدولي لارتباطه في تقديم القرض بكل من الدولتين.

قرار تأميم قناة السويس أتخذ في 21 يوليو:

اتخذ جمال عبدالناصر قرار تأميم قناة السويس ظهر يوم السبت، 21 يوليو 1956م الموافق 13 ذي الحجة سنة 1375هـ، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، رداً على قرار البنك الدولي والولايات المتحدة وبريطانيا بسحب تمويلهم لبناء السد العالي، والذي علم به جمال عبد الناصر يوم الخميس 19 يوليو 1956م.

خطة تنفيذ قرار تأميم القناة والاستيلاء علي مرافقها:

كان جمال عبد الناصر يحرص علي أن يحقق السرية التامة والمفاجأة، لذا لم يصرح بقرار تأميم قناة السويس إلاّ عندما استدعى المهندس محمود يونس، رئيس الهيئة العامة للبترول، في ذلك الوقت، في يوم 24 يوليو 1956م، إلى مقر مجلس الوزراء وأبلغه بعزمه على تأميم قناة السويس، وأنه سيصدر قرار بذلك مساء يوم 26 يوليو 1956م أثناء خطبته في الإسكندرية، وكلفه بتنفيذ هذه المهمة. وفي اللقاء نفسه، استدعى الرئيس جمال عبد الناصر المهندس عبد الحميد أبو بكر سكرتير عام الهيئة العامة للبترول في ذلك الوقت، وأبلغه بأنه قرر تأميم قناة السويس، وأنه مكلف مع المهمة.

نص قرار التأميم

باسم الأمة‏..‏ 

رئيس الجمهورية‏..‏

مادة‏ 1:‏ تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية‏،‏ وينتقل الي الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات‏,‏ وتحل جميع الهيئات واللجان القائمة حاليا علي ادارتها‏،‏ ويعوض المساهمون وحملة حصص التأسيس عما يملكونه من أسهم وحصص بقيمتها‏، مقدرة بحسب سعر الاقفال السابق علي تاريخ العمل بهذا القانون في بورصة الأوراق المالية بباريس‏، ويتم دفع هذا التعويض بعد اتمام استلام الدولة لجميع أموال وممتلكات الشركة المؤممة‏.

‏مادة‏ 2:‏ يتولي إدارة مرفق المرور بقناة السويس مرفق عام ملك للدولة‏..‏ يتولي إدارة مرفق المرور بقناة السويس هيئة مستقلة تكون لها الشخصية الاعتبارية‏,‏ وتلحق بوزارة التجارة‏,‏ ويصدر بتشكيل هذه الهيئة قرار من رئيس الجمهورية‏,‏ ويكون لها ـ في سبيل إدارة المرفق ـ جميع السلطات اللازمة لهذا الغرض ـ دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية‏.‏ومع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة علي الحساب الختامي‏,‏ يكون للهيئة ميزانية مستقلة‏,‏ يتبع في وضعها القواعد المعمول بها في المشروعات التجارية‏,‏ وتبدأ السنة المالية في أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام‏,‏ وتعتمد الميزانية والحساب الختامي بقرار من رئيس الجمهورية‏,‏ وتبدأ السنة المالية الأولي من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر يونيو سنة‏1957,‏ ويجوز للهيئة ان تندب من بين اعضائها واحدا أو أكثر لتنفيذ قراراتها أو للقيام بما تعهد اليه من أعمال،‏ كما يجوز لها ان تؤلف من بين أعضائها أو من غيرهم لجانا فنية‏,‏ للاستعانة بها في البحوث والدراسات‏..‏ يمثل الهيئة رئيسها أمام الهيئات القضائية والحكومية وغيرها‏,‏ وينوب عنها في معاملتها مع الغير‏.

‏مادة‏ 3:‏ تجمد أموال الشركة المؤممة وحقوقها في جمهورية مصر وفي الخارج‏، ويحظر علي البنوك والهيئات والأفراد التصرف في تلك الأموال بأي وجه من الوجوه‏,‏ أو صرف أي مبالغ أو أداء أية متطلبات أو مستحقات عليها إلا بقرار من الهيئة المنصوص عليها في المادة الثانية‏.

‏مادة ‏4:‏ تحتفظ الهيئة بجميع موظفي الشركة المؤممة ومستخدميها وعمالها الحاليين‏,‏ وعليهم الاستمرار في أداء أعمالهم‏,‏ ولايجوز لأي منهم ترك عمله أو التخلي عنه بأي وجه من الوجوه،‏ أو لأي سبب من الأسباب‏,‏ إلا بإذن من الهيئة المنصوص عليها في المادة الثانية‏.‏

مادة‏ 5:‏ كل مخالفة لأحكام المادة الثالثة يعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة توازي ثلاثة أمثال قيمة المال موضوع المخالفة‏,‏ وكل مخالفة لأحكام المادة الرابعة يعاقب مرتكبها بالسجن‏،‏ فضلا عن حرمانه من أي حق في المكافأة أو المعاش أو التعويض‏.

‏مادة ‏6:‏ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،‏ ويكون له قوة القانون‏,‏ ويعمل به من تاريخ نشره‏،‏ ولوزير التجارة اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه‏.

أخبار متعلقة